للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيها (١) عنه: «لا تزوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تزوِّج المرأةُ نفسَها، فإنَّ الزَّانية هي التي تزوِّج نفسَها».

فصل

وحَكَم أنَّ المرأة إذا زوَّجها الوليَّان فهي للأوَّل منهما، وأنَّ الرَّجل إذا باع لرجلين (٢) فالبيع للأوَّل منهما (٣).


(١) أخرجه ابن ماجه (١٨٨٢) وليس في باقي السنن، وأخرجه الدارقطني (٣٥٣٦)، والبيهقي: (٧/ ١١٠) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وأُعلَّ بجميل بن الحسن، ومحمد بن مروان، وهما صدوقان، وقد توبِعا، فصحَّ الحديث مرفوعًا؛ إلا أن قوله: «فإن الزانية تزوج نفسها» الصحيح وقفُه، كما عند الدارقطني وغيره بسندٍ صحيح: قال أبو هريرة: «كنا نتحدث أن التي تُنكح نفسها هي الزانية». انظر «البدر المنير»: (٧/ ٥٦٢ - ٥٦٩)، و «الإرواء» (١٨٤١).
(٢) س، ي: «للرجلين». وث: «الرجلين».
(٣) أخرجه أبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١١٠)، والنسائي (٤٦٨٢)، وابن ماجه (٢١٩٠) من حديث الحسن عن سمرة - رضي الله عنه -، وفي سماعه منه خلاف مشهور، وروي من وجه آخر عنه عن عقبة بن عامر، ولم يسمع منه، كما قال ابن المديني، والحديث حسنه الترمذي، وصححه أبو زرعة، وأبو حاتم، والحاكم: (٢/ ٣٥، ١٧٥)، ينظر «التلخيص»: (٣/ ١٦٥). وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٨٥٣).