للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في رواية ابنه عبد الله. قال عبد الله (١): قلت لأبي: المتمتِّع كم يسعى بين الصَّفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأسَ. قال شيخنا: وهذا منقولٌ عن غير واحدٍ من السَّلف.

الثَّاني: أنّ المتمتِّع عليه سعيان، والقارن عليه سعيٌ واحدٌ، وهذا هو القول الثَّاني في مذهبه، وقول من يقول من أصحاب مالك والشَّافعيِّ.

والثَّالث: أنَّ على كلِّ واحدٍ منهما سعيين، كمذهب أبي حنيفة، ويُذكر قولًا في مذهب أحمد، والله أعلم.

والَّذي تقدَّم هو بَسْط قول شيخنا (٢) وشَرْحه، وبالله التوفيق (٣).

فصل

وأمَّا الذين قالوا: إنَّه حجَّ حجًّا مفردًا اعتمر عقيبه من التَّنعيم، فلا نعلم لهم عذرًا (٤) البتَّة إلا ما تقدَّم من أنَّهم سمعوا أنَّه أفرد الحجَّ، وأنَّ عادة المفرِدين أن يعتمروا من التَّنعيم، فتوهَّموا أنَّه فعل كذلك (٥).

فصل

وأمَّا الذين غَلِطوا في إهلاله، فمن قال: إنَّه لبَّى بالعمرة وحدها واستمرَّ


(١) في «مسائل الإمام أحمد» (ص ٢٠١).
(٢) في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٧٥ - ٧٩).
(٣) ق، ب، مب: «والله أعلم». والمثبت من ك، ص، ج.
(٤) ق: «يعلم لهم عذر».
(٥) ص، ب: «ذلك».