للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو محمَّد بن قتيبة (١): يقال: ما طلعت الثُّريَّا ولا ناءت إلا بعاهةٍ في النَّاس والإبل، وغروبُها أعوَهُ من طلوعها (٢).

وفي الحديث قولٌ ثالثٌ (٣) ــ ولعلَّه أولى الأقوال به ــ أنَّ المراد بالنَّجم: الثُّريَّا، وبالعاهة: الآفة الَّتي تلحق الزُّروع والثِّمار في فصل الشِّتاء وصدر فصل الرَّبيع، فحصل الأمن عليها (٤) عند طلوع الثُّريَّا في الوقت المذكور. ولذلك نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثَّمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها (٥).

والمقصود: الكلام على هديه - صلى الله عليه وسلم - عند وقوع الطَّاعون.

فصل

وقد جمع النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للأمَّة في نهيه عن الدُّخول إلى الأرض الَّتي هو بها، ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه= كمالَ التَّحرُّز منه، فإنَّ في الدُّخول في الأرض الَّتي هو بها تعرُّض (٦) للبلاء، وموافاة له في محلِّ سلطانه، وإعانة


(١) في «كتاب الأنواء» (ص ٣١). ثم قال: «وأما قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا طلع النجم لم يبق في الأرض من العاهة شيء إلا رُفِع» فإنه أراد بذلك عاهة الثمار، لأنها تطلع بالحجاز وقد أزهى البسر وأمنت عليه العاهة، وحلَّ ينع النخل».
(٢) النص في «كتاب الأنواء»: «وغربها أعيَهُ من شرقها»، والمصنف صادر عن كتاب الحموي. وعاه يعيهُ ويعُوه يائي وواوي، والواوي أكثر.
(٣) قال الحموي: «ويجوز أن يكون المراد بالنجم الثريا ... » إلخ. وهو قول ابن قتيبة. وهو الذي ذكره شراح الحديث كما سبق.
(٤) «عليها» ساقط من ز.
(٥) انظر حديث ابن عمر في «صحيح البخاري» (١٤٨٦) وحديث أنس فيه (٢١٩٧) وفي «صحيح مسلم» (١٥٥٥).
(٦) حط: «تعرضًا»، وكذا في النسخ المطبوعة.