للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وفي القصَّة من الفقه: تخيير الأمة المزوَّجة إذا عَتَقَت (١) وزوجها عبدٌ، وقد اختلفت الرِّواية في زوج بريرة، هل كان عبدًا أو حرًّا؟

فقال القاسم عن عائشة: كان عبدًا ولو كان حرًّا لم يخيِّرها (٢). وقال عروةُ عنها: كان عبدًا (٣). وقال ابن عبَّاسٍ: كان عبدًا أسود يقال له مغيث، عبدًا لبني فلانٍ، كأنِّي أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة (٤). وكلُّ هذا في «الصَّحيح».


(١) م، ز، ن: «أعتقت».
(٢) أخرجه مسلم (١٥٠٤/ ١١)، وأخرجه أيضًا (١٥٠٤/ ٩ - ١٣) من طريق عروة بن الزبير عنها - رضي الله عنه -. غير أن قوله: «ولو كان حرًا ... » من كلام عروة؛ كما هو نصُّ رواية النسائي في «الكبرى» (٤٩٩٦، ٥٦١٥).
(٣) أخرجه ابن حزم في «المحلى»: (١٠/ ١٥٤)، وحكى عنه روايتين مختلفتين، وفيما قاله نظر؛ إذ الحقُّ أنه لم يُختلف على عروة عن عائشة أنه كان عبدًا كما قال الدارقطني وغيره، وإن حكى المصنف خلافًا كما سيأتي، والصواب أن الحرية إنما جاءت من طريق الأسود عن عائشة عند البخاري (٦٧٥١، ٦٧٥٤)، وقد أُعلَّتْ بالإدراج، والصحيح أنها من كلام الأسود أو مَن دونه؛ لذا قال البخاري: «قال الأسود: (وكان زوجها حرًا)؛ قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: (رأيته عبدًا) أصح». قال الحافظ: «وعلى تقدير أن يكون موصولًا؛ فتُرجَّح رواية من قال: (كان عبدًا) بالكثرة، وأيضا فآلُ المرء أعرف بحديثه»، كما ترجح أيضًا بشواهدها، ولموافقتها رأيَها في ترك الخيار لمن أُعتقتْ تحت حر. انظر «العلل» للدارقطني: (٩/ ٧٨ - ٨١)، و «الفتح»: (٩/ ٤١٠ - ٤١١).
(٤) أخرجه البخاري (٥٢٨٠، ٥٢٨١، ٥٢٨٢، ٥٢٨٣) من طريق عكرمة عنه.