للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إبلِه» (١)، وتارةً يقول: «اللهمَّ صَلِّ عليه» (٢). ولم يكن من هديه أخْذُ كرائمِ الأموال في الزكاة، بل وسط المال، ولهذا نهى معاذًا عن ذلك (٣).

فصل

وكان ينهى المتصدِّقَ أن يشتري صدقتَه (٤)، وكان يُبِيح للغنيِّ أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير، وأكل - صلى الله عليه وسلم - من لحمٍ تُصدِّقَ به على بَرِيرة وقال: «هو عليها صدقةٌ، ولنا منها هديَّة» (٥).

وكان أحيانًا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة، كما جهَّزَ جيشًا فنَفِدَت الإبل، فأمر عبد الله بن عمروٍ أن يأخذ في قِلَاص (٦) الصدقة (٧).


(١) أخرجه النسائي في «المجتبى» (٢٤٥٨) و «الكبرى» (٢٢٥٠) والطبراني في «الدعاء» (٢٠١٣) و «الكبير» (٢٢/ ٤٠) والبيهقي (٤/ ١٥٧) من حديث وائل بن حجر، وإسناده صحيح، صححه ابن خزيمة (٢٢٧٤) والحاكم (١/ ٤٠٠).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٩٧، ٤١٦٦، ٦٣٣٢، ٦٣٥٩) ومسلم (١٠٧٨) من حديث عبد الله بن أبي أوفى.
(٣) أخرجه البخاري (١٣٩٥، ١٤٥٨، ١٤٩٦، ٤٣٤٧، ٧٣٧٢) ومسلم (١٩) من حديث ابن عباس.
(٤) أخرجه مالك (٧٦٦، ٧٦٧) والبخاري (١٤٨٩، ١٤٩٠، ومواضع) ومسلم (١٦٢١) من حديث ابن عمر.
(٥) أخرجه مالك (١٦٢٥) والبخاري (١٤٩٣، ٢٥٧٨، ٥٠٩٧، ومواضع) ومسلم (١٠٧٥) من حديث عائشة.
(٦) في المطبوع: «من قلائص». ع: «من قلاص». والمثبت من بقية النسخ. والقَلوص من الإبل: الفتيَّة المجتمعة الخلق. وتُجمع على قِلاص وقلائص.
(٧) أخرجه أحمد (٦٥٩٣، ٧٠٢٥) وأبو داود (٣٣٥٧) مختصرًا والطبراني (١٣/ ٦٣) والدارقطني (٣٠٥٣، ٣٠٥٤) والحاكم (٣/ ٥٦، ٥٧) من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه جهالة واضطراب. وأخرجه الدارقطني (٣٠٥٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٨٧، ٢٨٨) وصححه، وأشار إليه الحافظ في «الفتح» (٤/ ٣٤٧).