للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وهذا مذهب عائشة، وعليه يدلُّ القرآن والسُّنَّة، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما (١).

قال تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: ١٢٧]. قالت عائشة: «هي اليتيمة تكون في حِجْر وليِّها، فيرغب في نكاحها، ولا يُقْسِط لها سُنَّةَ صَداقِها، فنُهوا عن نكاحهنَّ إلا أن يُقْسِطوا لهنَّ سُنَّةَ صَداقِهنَّ» (٢).

وفي السُّنن الأربعة (٣) عنه - صلى الله عليه وسلم -: «اليتيمةُ تُستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها».

فصل

في حُكْمه - صلى الله عليه وسلم - في النكاح بلا وليّ

في «السُّنن» (٤) عنه من حديث عائشة: «أيُّما امرأةٍ نكحت نفسَها بغير إذن


(١) ينظر «المغني»: (٩/ ٤٠٢ - ٤٠٣)، و «بدائع الصنائع»: (٢/ ٢٣٨).
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٩٤، ٥١٣١)، ومسلم (٣٠١٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٠٩٣، ٢٠٩٤)، والترمذي (١١٠٩)، والنسائي (٣٢٧٠) ــ ولم أرَه عند ابن ماجه ــ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ومحمدٌ صدوق له أوهام، وقد تابعه يحيى بن أبي كثير عند الشيخين كما سبق، وحسَّن حديثَه الترمذيُّ، وصححه ابن حبان (٤٠٧٩)، والحاكم: (٢/ ١٦٧).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩) من طرقٍ، أَمثَلُها: ما رواه سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة، وله طرق أخرى لم تخل من مقال؛ وصححه بمجموع طرقه وشواهده جُلُّ الحفاظ؛ كابن معين، وأبي عوانة، وابن حبان (٤٠٤٧)، والحاكم: (٢/ ١٦٨)، والبيهقي في «المعرفة»: (٥/ ٢٣٠)، وحسنه الترمذي. وفي الباب عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وجابر، وأنس، وعمران بن حصين وغيرهم - رضي الله عنه -. وله شواهد أخرى تُذكر في الحديث الآتي. ينظر «البدر المنير»: (٧/ ٥٥٣)، و «مجمع الزوائد»: (٤/ ٢٨٥ - ٢٨٧)، و «الإرواء» (١٨٤٠).