للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذِكر حكمه - صلى الله عليه وسلم - في الرضاعة

وما يَحرُم بها وما لا يَحرُم وحكمه في القدر المحرِّم منها،

وحكمه في رضاع الكبير هل له تأثير أم لا؟

ثبت في «الصَّحيحين» (١) من حديث عائشة - رضي الله عنها - عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «إنَّ الرَّضاعة تُحرِّم ما تُحرِّم الولادة».

وثبت فيهما (٢): من حديث ابن عبَّاسٍ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أريد على ابنة حمزة، فقال: «إنَّها لا تَحِلُّ لي، إنَّها ابنة أخي من الرَّضاعة، ويَحْرُم من الرَّضاعة ما يَحْرُم من النسب (٣)».

وثبت فيهما (٤) أنَّه قال لعائشة: «ائْذَني لأفلحَ أخي أبي القُعَيْس، فإنَّه عمُّك». وكانت امرأته (٥) أرضعت عائشةَ.

وبهذا أجاب ابن عبَّاسٍ لمَّا سئل عن: رجلٍ له جاريتان أرضعتْ إحداهما جاريةً والأخرى غلامًا، أيحلُّ للغلام أن يتزوَّج الجارية؟ فقال: لا، اللِّقاح واحدٌ (٦).

وثبت في «صحيح مسلم» (٧) عن عائشة عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُحرِّم المَصَّةُ


(١) أخرجه البخاري (٥٠٩٩)، ومسلم (١٤٤٤/ ١).
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٦).
(٣) في المطبوع: «الرحم» خلاف النسخ.
(٤) أخرجه البخاري (٤٧٩٦)، ومسلم (١٤٤٥).
(٥) في النسخ: «أمه» وهو خطأ. والمثبت من البخاري.
(٦) أخرجه مالك (١٧٦٦) ــ ومن طريقه الشافعي في «الأم» (٥/ ٢٦) ــ، وسعيد بن منصور (١/ ٢٧٦)، والترمذي (١١٤٩).
(٧) برقم (١٤٥٠/ ١٨).