للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

ونهى (١) عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السُّرُج عليها، واشتدَّ نهيُه في ذلك حتى لعن فاعله (٢). ونهى عن الصلاة إلى القبور (٣)، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدًا (٤)، ولعن زائرات القبور (٥).


(١) ن: «وكان ينهى عن».
(٢) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (٤٣٧) ومسلم (٥٣٠)، ومن حديث عائشة وعبد الله بن عباس البخاري (٤٣٥) ومسلم (٥٣١)، دون ذكر إيقاد السرج. وهي زيادة ضعيفة وردت في حديث ابن عباس عند الطيالسي (٢٨٥٦) وأحمد (٢٠٣٠، ٢٦٠٣، ٢٩٨٤، ٣١١٨) وأبي داود (٣٢٣٦) والترمذي (٣٢٠) والنسائي (٢٠٤٣) وابن ماجه (١٥٧٥). وفيه باذام أبو صالح مولى أم هانئ، ضعيف يرسل. ووقع في إسناد ابن أبي شيبة (٧٥٤٩، ١١٨١٤) أنه حدث بعد ما كبر. وهذه الزيادة ضعفها عبدالحق والمنذري والنووي الألباني وغيرهم. انظر: «البدر المنير» (٥/ ٣٤٨ - ٣٤٩) و «إرواء الغليل» (٧٦١) و «السلسلة الضعيفة» (٢٢٥).
(٣) أخرجه مسلم (٩٧٢) من حديث أبي مرثد الغنوي، وفيه أيضًا النهي عن الجلوس عليها.
(٤) أخرجه أحمد (٨٨٠٤) وأبو داود (٢٠٤٢) والطبراني في «الأوسط» (٨٠٢٦) من حديث أبي هريرة، وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» (٦/ ٤٨٨).
(٥) وهو في حديث باذام مولى أم هانئ عن ابن عباس المخرج في التخريج الذي قبل حديثين.