للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منها: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بفسخ الحجِّ إليه (١)، ومحالٌ أن ينقلهم من الفاضل إلى المفضول الذي هو دونه.

ومنها: أنَّه تأسَّف على كونه لم يفعله بقوله: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لما سقتُ الهدي ولجعلتُها متعةً».

ومنها: أنَّه أمر به كلَّ من لم يَسُقِ الهدي.

ومنها: أنَّ الحجَّ الذي استقرَّ عليه فعله وفعل أصحابه: القرانُ لمن ساق، والتَّمتُّع لمن لم يسق.

ولوجوهٍ كثيرةٍ غير هذه، والمتمتِّع إذا ساق الهدي فهو أفضل من متمتِّعٍ اشتراه من مكَّة، بل في أحد القولين: لا هدْيَ إلا ما جمع فيه بين الحلِّ والحرم. وإذا ثبت هذا فالقارن السَّائق أفضل من متمتِّعٍ لم يسقْ ومن متمتِّعٍ ساق، لأنَّه قد ساق الهدي من حين أحرم، والمتمتِّع إنَّما يسوق الهدي من أدنى الحلِّ، فكيف يُجعل مفردٌ (٢) لم يسق هديًا أفضلَ من متمتِّعٍ ساقه من أدنى الحلِّ؟ فكيف إذا جُعِل أفضلَ من قارنٍ ساقه (٣) من الميقات؟ وهذا بحمد الله واضحٌ.

فصل

وأمَّا من قال: إنَّه حجَّ متمتِّعًا تمتُّعًا حلَّ فيه من إحرامه، ثمَّ أحرم يوم التَّروية بالحجِّ مع سوق الهدي= فعذره ما (٤) تقدَّم من حديث معاوية أنَّه قصَّر عن


(١) ك: «البتة».
(٢) في النسخ: «مفردًا» بالنصب. والوجه الرفع.
(٣) «من أدنى الحل ... ساقه» ساقطة من ب.
(٤) ك، ص، ج: «كما».