للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

ومنها: قسمة الغنائم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، وقد تقدم تقريره.

ومنها: أنه يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعامًا أن يأكله ولا يخمِّسه، كما أخذ عبد الله بن المغفَّل جِراب الشحم الذي دُلِّي يومَ خيبر واختص به بمحضر النبي - صلى الله عليه وسلم - (١).

ومنها: أنه إذا لحق مددٌ بالجيش بعد تقضِّي الحرب فلا سهم لهم إلا بإذن الجيش ورضاهم (٢)؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كلَّم أصحابه في أهل السفينة حين قدموا عليه بخيبر ــ جعفرٍ وأصحابِه ــ أن يُسهم لهم فأسهم لهم.

فصل

ومنها: تحريم لحوم الحمر الإنسية. صحَّ عنه تحريمها يوم خيبر، وصح عنه تعليل التحريم بأنها رجس (٣)، وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة: إنما حرَّمها لأنها كانت ظهر القوم وحمولتهم، فلمّا قيل له: أُفني الظهر وأُكلت الحمر، حرَّمها (٤)؛ وعلى قول من قال: إنما حرمها لأنها لم


(١) أخرجه مسلم (١٧٧٢) وغيره من حديث عبد الله بن مغفل. وقد تقدَّم لفظ الحديث (ص ١٢٤).
(٢) ص، د: «زمامهم»، تصحيف.
(٣) أخرجه البخاري (٤١٩٨، ٥٥٢٨) ومسلم (١٩٤٠) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٤) مال إليه ابن عباس كما عند البخاري (٤٢٢٧) ومسلم (١٩٣٩)، وانظر حديث أنس عند البخاري (٤١٩٩) ومسلم (١٩٤٠).