للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانت في مرجعهم (١) من الحديبية؛ فدل على وهم وقع فيها، وروايةُ الزهري عن سعيد (٢) سالمة من ذلك. وبالله التوفيق.

فصل

في فقه هذه القصة

فيها: أن من نام عن صلاةٍ أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها.

وفيها: أن السنن الرواتبَ تُقضى كما تقضى الفرائض، وقد قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة الفجر معها، وقضى سنة الظهر وحدها، وكان هديه - صلى الله عليه وسلم - قضاء السنن الرواتب مع الفرائض.

وفيها: أن الفائتة يؤذَّن لها ويقام، فإن في بعض طرق هذه القصة أنه أمر بلالًا فنادى بالصلاة (٣)، وفي بعضها: «فأمر بلالًا فأذن وأقام» ذكره أبو داود (٤).

وفيها: قضاء الفائتة جماعةً.

وفيها: قضاؤها على الفور لقوله: «فليُصلِّها إذا ذكرها» (٥)، وإنما أخرها


(١) ص، ز، د: «مرجعه».
(٢) أي: رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة التي أخرجها مسلم (٦٨٠)، وقد سبق لفظها وفيها أن القصة كانت حين القفول من غزوة خيبر.
(٣) ورد ذلك في حديث أبي قتادة عند البخاري (٥٩٥) ومسلم (٦٨١) والبيهقي في «الدلائل» (٤/ ٢٨٣).
(٤) برقم (٤٤٣ - ٤٤٥) من حديث عمران بن حصين، وعمرو بن أمية الضَّمْري، وذي مِخبَرٍ الحبشي - رضي الله عنهم -. وجاء ذكر الإقامة أيضًا في حديث أبي هريرة عند مسلم.
(٥) هذا لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم في قصة النوم، وجاء ذلك أيضًا في حديث أنس عند البخاري (٥٩٧) ومسلم (٦٨٤) دون القصة وزاد: «لا كفّارة لها إلا ذلك».