للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شجر الحرم الضَّغابيس والعِشْرِق (١).

فصل

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يُنفَّر صيدها» (٢) صريح في تحريم التسبُّب إلى قتل الصيد واصطياده بكل سبب، حتى إنه لا ينفره عن مكانه لأنه حيوان محترم في هذا المكان، قد سبق إلى مكان فهو أحق به، ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان لم يزعج عنه.

فصل

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يَلتقط ساقطتها إلا من عرَّفها» (٣)، وفي لفظ: «لا تحل ساقطتُها إلا لمُنْشِد» (٤)، فيه دليل على أن لقطة الحرم لا تُملَّك بحال، وأنها لا تلتقط إلا للتعريف لا للتمليك، وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلًا.

وقد اختُلف في ذلك، فقال مالك وأبو حنيفة: لقطة الحِلِّ والحرم سواء،


(١) الضغابيس: صغار القثاء، واحده: ضُغبوس. والعِشرق: نبت يشبه السَّنا ــ ويقال: هو السَّنا المكي ــ له حبٌّ يؤكل، وهو نافع للبواسير، والمراد هنا أكل حبِّه دون قلعه أو قطع ورقه.
(٢) ورد ذلك في حديثي ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهم - المتفق عليهما.
(٣) أخرجه البخاري (١٥٨٧، ١٨٣٤، ٣١٨٩) ومسلم (١٣٥٣) عن ابن عباس بلفظ: «ولا يلتقط لُقَطَته إلا من عرَّفها».
(٤) أخرجه البخاري (٢٤٣٤) ومسلم (١٣٥٥/ ٤٤٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وفي لفظ آخر لها: «ولا يلتقط ساقطَتها إلا مُنشد». البخاري (٦٨٨٠) ومسلم (١٣٥٥/ ٤٤٨).