للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أم لا. انتهى. يريد عيسى بن عبد الله الذي رواه عنه عن رجلٍ من الأنصار.

فصل

وفي «سنن أبي داود» (١) من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشُّرب من ثُلْمة القدَح، وأن يُنفَخ في الشَّراب.

هذا (٢) من الآداب الَّتي تتمُّ بها مصلحة الشَّارب، فإنَّ الشُّرب من ثُلمة القدَح فيه عدَّة مفاسد:

أحدها: أنَّ ما يكون على وجه الماء من قذًى أو غيره يجتمع إلى الثُّلمة بخلاف الجانب الصَّحيح.

الثَّاني: أنَّه ربَّما يشوِّش (٣) على الشَّارب، ولم يتمكَّن (٤) من حسن الشُّرب من الثُّلمة.

الثَّالث: أنَّ الوسخ والزُّهومة تجتمع في الثُّلمة، ولا يصل إليها الغسل كما يصل إلى الجانب الصَّحيح.


(١) برقم (٣٧٢٢). وأخرجه أيضًا أحمد (١١٧٦٠)، والبيهقيُّ في «الشُّعب» (٥٦١٨)، وغيرهما. وصحَّحه ابن حبَّان (٥٣١٥)، وقال ابن مفلح في «الآداب الشَّرعيَّة» (٣/ ١٨٠): «فيه قرَّة بن عبد الرحمن ضعَّفه الأكثر، وقال أحمد: منكر الحديث جدًّا». ولكن للحديث شواهد قوَّاه بها الألبانيُّ في «السِّلسلة الصَّحيحة» (٣٨٨).
(٢) في النسخ المطبوعة: «وهذا».
(٣) غيِّر في طبعة عبد اللطيف إلى «شوَّش» لأجل الفعل الماضي بعده! وكذا في الطبعات الخالفة.
(٤) س: «ولا يتمكن» لأجل الفعل المضارع قبله، فيما يظهر!