للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

ومنها: أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم، ولم يدفع إليهم البذر، ولا كان يَحمل إليهم البذر من المدينة قطعًا، فدل على أن هديه عدمُ اشتراط كون البذر من رب الأرض، وأنه يجوز أن يكون من العامل. وهذا هديُ خلفائه الراشدين من بعده، وكما أنه المنقول فهو الموافق للقياس، فإن الأرض بمنزلة رأس المال في القِراض (١)، والبذرُ يَجري مجرى سقي الماء، ولهذا يموت في الأرض ولا يرجع إلى صاحبه، ولو كان بمنزلة رأس مال المضاربة لاشتُرِط عَودُه إلى صاحبه، وهذا يفسد المزارعة؛ فعُلِم أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين في ذلك. والله أعلم.

فصل

ومنها: خَرْصُ الثمار على رؤوس النخل وقسمُها كذلك، وأن القسمة ليست بيعًا.

ومنها: الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد.

ومنها: جواز عقد المهادنة عقدًا جائزًا للإمام فسخُه متى شاء.

ومنها: جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط، كما عقد لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرط أن لا يُغيِّبوا ولا يكتموا.

ومنها: جواز تقرير أرباب التُّهَم بالعقوبة (٢)، وأن ذلك من الشريعة


(١) القِراض هو المضاربة في كلام أهل الحجاز.
(٢) أي: جواز عقوبة المُتَّهمِين حتى يُقِرُّوا بجرائمهم.