للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكن هاهنا أمرٌ آخر، وهو أنَّ إقرار من حاز الميراثَ واستلحاقَه هل هو إقرار خلافةٍ عن الميِّت أو إقرار شهادةٍ؟ هذا فيه خلافٌ، فمذهب أحمد والشَّافعيِّ أنَّه إقرار خلافةٍ، فلا يُشتَرط عدالة المستلحق، بل ولا إسلامه، بل يصحُّ ذلك من الفاسق والدَّيِّن. وقالت المالكيَّة: هو إقرار شهادةٍ، فتُعتبر فيه أهليَّة الشَّهادة، وحكى ابن القصَّار عن مذهب مالك: أنَّ الورثة إذا أقرُّوا بالنَّسب لحِقَ وإن لم يكونوا عدولًا، والمعروف من مذهب مالك خلافه.

فصل

الثَّالث: البيِّنة، بأن يشهد شاهدان أنَّه ابنه، أو أنَّه ولد على فراشه من زوجته أو أمته، وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يُلتفت إلى إنكار بقيَّتهم وثبت نسبه، ولا يُعرف في ذلك نزاعٌ.

فصل

الرَّابع: القافة.

ذكر حكمِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقضائه باعتبار القافة وإلحاقِ النَّسب بها (١)

ثبت في «الصَّحيحين» (٢) من حديث عائشة قالت: دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يومٍ مسرورًا تَبْرُقُ أساريرُ وجهه، فقال: «ألم تَرَيْ أنَّ مُجزِّزًا المُدْلِجي نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيدٍ، وعليهما قطيفةٌ قد غَطَّيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إنَّ هذه الأقدام بعضها من بعضٍ».


(١) انظر كلام المؤلف في هذا الموضوع في «الطرق الحكمية» (٢/ ٥٧٣ - ٦٢٠).
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٧٠، ٦٧٧١)، ومسلم (١٤٥٩).