للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا تأملتَ ذلك علمتَ أن بعض مدة الحصار في ذي القَعدة ولا بد، ولكن قد يقال: لم يبتدئ القتال إلا في شوال، فلما شرع فيه لم يقطعه للشهر الحرام، ولكن من أين لكم أنه - صلى الله عليه وسلم - ابتدأ قتالًا في شهر حرام؟ وفرقٌ بين الابتداء والاستدامة.

فصل

ومنها: جواز غزو الرجل وأهلُه معه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان معه في هذه الغزاة أم سلمة وزينب.

فصل

ومنها: جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به وإن أفضى إلى قتل مَن لم يقاتل من النساء والذرية.

ومنها: جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم وهو أنكى فيهم.

ومنها: أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين صار حُرًّا. قال سعيد بن منصور (١): حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج [عن الحَكَم] (٢) عن مِقْسَم عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهم.


(١) في «سننه» برقم (٢٨٠٧) ــ والمؤلف صادر عن «المغني» لابن قدامة (١٣/ ١١٦) ــ، وأخرجه أيضًا أحمد (٢١١١) وابن أبي شيبة (٣٤٢٨٣) كلاهما عن يزيد بن هارون به. وإن كان في إسناده لين من أجل الحجّاج ــ وهو ابن أرطاة ــ وعنعنته، إلا أن له شاهدًا عند البخاري (٥٢٨٦) من رواية عطاء عن ابن عباس بنحوه.
(٢) سقط من جميع الأصول، واستُدرك من مصادر التخريج.