للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السنَّةُ وضعُ الكفِّ على الكفِّ في الصلاة تحت السُّرَّة. وقال ابن أبي شيبة (١): السنَّة ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الذي ثبت عنه أنه كان يضع يمينه على شماله في الصلاة. قال أبو إسحاق الجُوزجاني (٢): وأما ما ذكروا من فوق السُّرَّة وتحتها، فإني لا أعرفه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، غيرَ أنَّ عليًّا قال: من السنَّة في الصلاة المكتوبة وضعُ اليمنى على اليسرى تحت السُّرَّة (٣).

وكان يستفتح تارةً بـ «اللهمَّ باعِدْ بيني وبين خطاياي كما باعدتَ بين المشرق والمغرب. اللهمَّ اغسِلْني من خطاياي بالماء والثلج والبَرَد. اللهمَّ نقِّني من الذنوب والخطايا كما ينقَّى الثوبُ الأبيضُ من الدَّنَس» (٤).

وتارةً يقول: «وجَّهتُ وجهيَ للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما


(١) لم أهتد إلى مصدره.
(٢) في كتابه «المترجَم» في شرح مسائل الشالنجي، فيما يظهر. وهو من مصادر المصنف وشيخه. وانظر كلام المصنف في موضع وضع اليد في «بدائع الفوائد» (٣/ ٩٨١ - ٩٨٣).
(٣) العبارة «فوق الرسغ والساعد ... تحت السرة» ساقطة من مب، ن وكذا من النسخ المطبوعة.
(٤) أخرجه البخاري (٧٤٤) ومسلم (٥٩٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.