للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منها، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «سبحان الله يا أم الربَيِّع كتاب الله القصاص»، قالت: لا والله لا يُقتصُّ منها أبدًا، فعفا القوم، وقبلوا الدِّية. فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ مِن عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لأبرَّه».

فصل

في قضائه - صلى الله عليه وسلم - فيمن عضّ يدَ رجلٍ فانتزع يدَه من فيه

فسقطت ثنيةُ العاضّ بإهدارها

ثبت في «الصَّحيحين» (١): أنَّ رجلًا عضَّ يدَ رجلٍ، فنزع يده من فيه، فوقعت ثناياه، فاختصموا إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «يَعَضُّ أحدُكم أخاه (٢) كما يَعَضُّ الفحل؟! لا ديةَ لك».

وقد تضمَّنت هذه الحكومة أنَّ مَن خلَّص نفسَه من يد ظالمٍ له، فتَلِفَت نفسُ الظَّالم، أو شيءٌ من أطرافه أو ماله بذلك، فهو هدرٌ غير مضمونٍ.

فصل

في قضائه - صلى الله عليه وسلم - فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فخَذَفه بحصاة

أو فقأ عينه فلا شيء عليه

ثبت في «الصَّحيحين» (٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أنَّ امرءًا اطَّلع عليك بغير إذنٍ، فخذفتَه بحصاةٍ، ففقأتَ عينَه، لم يكن عليك جُناحٌ».


(١) أخرجه البخاري (٦٨٩٢) ومسلم (١٦٧٣) من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنهما -، وقد سُمِّي المعضوضُ في حديث صفوان بن يعلى عند مسلم (١٦٧٤) وأنه أجيرٌ ليعلى بن مُنْية - رضي الله عنه -.
(٢) ب: «يد أخيه».
(٣) أخرجه البخاري (٦٩٠٢)، ومسلم (٢١٥٨).