للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكان يَسِمُ إبلَ الصدقة بيده، وكان يَسِمُها في آذانها (١).

وكان إذا عَراه أمرٌ استسلفَ الصدقةَ من أربابها، كما استسلفَ من العبّاس صدقةَ عامينِ (٢).

فصل

في هديه في زكاة الفطر

فرضَها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلم، وعلى من يَمُونُه من صغيرٍ وكبير، ذكرٍ وأنثى، حرٍّ وعبد، صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ أو أَقِطٍ أو زبيبٍ (٣).


(١) أخرجه البخاري (٥٥٤٢) ومسلم (٢١١٩) من حديث أنس بن مالك.
(٢) أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٥٠٠، ٥٠١) والبيهقي (٤/ ١١١) من حديث علي بن أبي طالب، وفيه انقطاع بين أبي البختري وبين علي. وأخرجه أبو داود (١٦٢٤) من طريق الحكم عن حُجَيَّة عن علي، ثم عقبه بطريق هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم مرسلًا، وقرَّر أنه أصح. قال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٢٦٤) بعد ذكر طرقه: «وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق». وفي «صحيح البخاري» (١٤٦٨) و «صحيح مسلم» (٩٨٣) من حديث أبي هريرة في قصة بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب للصدقة: «وأما العباس فهي عليَّ، ومثلها معها».
(٣) أخرجه مالك (٧٧٣، ٧٧٤) والبخاري (١٥٠٣، ١٥٠٤، ١٥٠٧، ١٥١١، ١٥١٢) ومسلم (٩٨٤) من حديث عبد الله بن عمر. وأخرجه البخاري (١٥٠٥، ١٥٠٦، ١٥٠٨، ١٥١٠) ومسلم (٩٨٥) من حديث أبي سعيد الخدري.