للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل (١)

وفي القصة دليل على أن المتعاقِدَين إذا جعلا بينهما أجلًا غيرَ محدودٍ جاز إذا اتفقا عليه ورضيا به. وقد نص أحمد (٢) على جوازه في رواية عنه في الخيار مدةً غيرَ محدودةٍ، وأنه يكون جائزًا حتى يقطعاه. وهذا هو الراجح، إذ لا محذور في ذلك ولا غَرَر (٣)، وكلٌّ منهما قد دخل على بصيرة ورَضِي (٤) بموجَب العقد وكلاهما في العلم به سواء، فليس لأحدهما مزية على الآخر، فلا يكون ذلك ظلمًا.

فصل

وفي هذه الغزوة أنه قال: «من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه» (٥)، وقاله في غزوة أخرى قبلها (٦)، فاختلف الفقهاء: هل هذا السلبُ مستحَقٌّ بالشرع أو بالشرط؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد:


(١) سقط العنوان من المطبوع.
(٢) كما في «مسائله» رواية الكوسج (٢/ ٤٣).
(٣) في الأصول والنسخ المطبوعة: «عذر»، والظاهر أنه تصحيف عن المثبت.
(٤) المطبوع: «ورضًى»، ولعل المثبت أولى.
(٥) متفق عليه، وسيأتي تخريجه في الفصل الآتي.
(٦) ذكر الواقدي (١/ ٩٩) بإسناد له مرسل أن منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نادى بذلك يوم بدر، ويشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند البخاري (٣١٤١) ومسلم (١٧٥٢) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نظر في سيفي معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح بعدما قتلا أبا جهل فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو.
وأيضًا قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك في أسلاب غزوة مؤتة، كما في «صحيح مسلم» (١٧٥٣).