للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكانت له مائة شاة. لا يريد (١) أن تزيد، كلَّما ولَّد الراعي بَهْمةً ذبح (٢) مكانها شاةً.

وكانت له سبعُ أعنُز منائح ترعاهن أمُّ أيمن.

فصل

في ملابسه - صلى الله عليه وسلم -

كانت له عِمامة تسمى: السَّحاب، كساها عليًّا. وكان يلبسها تحت القلنسوة (٣). وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوة.

وكان إذا اعتمَّ أرخى عمامته بين كتفيه، كما روى مسلم في «صحيحه» (٤)


(١) هكذا في ص، ج و «مختصر ابن جماعة» (ص ١٤١) و «عيون الأثر» (١/ ١٤١). وفي ق، ك، ع، مب: «وكان لا يريد».
(٢) في ص، ج: «كلما ولد بهمة ذبح الراعي»، وفي ك، ع: «كلما ولد الراعي بهمة ذبح الراعي». والمثبت من ق، مب موافق لما جاء في المصدرين المذكورين. وقد أخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٦٠) وأحمد (١٦٣٨٤، ١٧٨٤٦) والبخاري في «الأدب المفرد» (١٦٦) وأبو داود (١٤٢) من حديث لقيط بن صبرة، وصححه ابن حبان (١٠٥٤) والحاكم (٤/ ١١٠).
(٣) كذا في جميع الأصول، وهو سبق قلم، ويشبه ما يحكون في كتب النحو من أمثلة القلب كقولهم: أدخلتُ القلنسوةَ في رأسي، وقولهم: خرق الثوبُ المسمار، وكسر الزجاجُ الحجر! وفي «مختصر ابن جماعة» (ص ١٢٨): «وكان يلبس تحتها القلانس اللاطية». وفي الطبعة الهندية وغيرها: «وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة»، وهو إصلاح ناسخ أو ناشر.
(٤) برقم (١٣٥٩/ ٤٥٣) من طريق أبي أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه. قد اختلف في لفظ هذا الحديث، فليس في جُلِّ طرقه ذكر الإرخاء، وفي بعضها زيادة أنه كان يوم الفتح. ولعل الأشبه عدم ذكر الأمرين في حديث عمرو بن حريث. ينظر: «صحيح مسلم» (١٣٥٩/ ٤٥٢) و «مسند الحميدي» (٥٧٦) و «ابن أبي شيبة» (٢٥٤٥٠، ٢٥٤٨١) و «سنن أبي داود» (٤٠٧٧) و «شمائل الترمذي» (١١٥، ١١٦) و «السنن الكبرى» للنسائي (٩٦٧٤، ٩٦٧٥) و «سنن ابن ماجه» (٢٨٢١، ٣٥٨٧) و «مسند أبي يعلى» (١٤٥٩، ١٤٦٠) و «أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -» لأبي الشيخ (٢/ ١٨٧) و «دلائل النبوة» للبيهقي (٥/ ٦٨).