للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بطلانه ومخالفته لحكم الله، كان عاصيًا آثمًا بإقدامه على اشتراطه، فلا فسخ له ولا أَرْش، وهذا أظهر الأمرين في موالي بريرة، والله أعلم (١).

فصل

وفي قوله: «إنَّما الولاء لمن أعتق» من العموم ما يقتضي ثبوته لمن أعتق سائبةً (٢) أو في زكاةٍ أو كفَّارةٍ أو عتقٍ واجبٍ، وهذا قول الشَّافعيِّ وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الرِّوايات، وقال في الرِّواية الأخرى: لا ولاء عليه، وقال في الثَّالثة: يردُّ ولاؤه في عتق مثله (٣). ويحتجُّ بعمومه أحمد ومَن وافقه في أنَّ المسلم إذا أعتق عبدًا ذمِّيًّا ثمَّ مات العتيق ورثه بالولاء، وهذا العموم أخصُّ من قوله: «لا يرثُ المسلمُ الكافرَ» (٤) فيخصِّصه أو يقيِّده، وقال الشَّافعيُّ ومالك وأبو حنيفة: لا يرثه بالولاء إلا أن يموت العبد مسلمًا (٥). ولهم أن يقولوا: إنَّ عموم قوله: «الولاء لمن أعتق» مخصوصٌ بقوله: «لا يرث المسلم الكافر».


(١) ينظر في الاختلاف في هذا الحديث ومعناه «معالم السنن»: (٤/ ٢٤٥ - ٢٤٧) للخطابي، و «إحكام الأحكام»: (٢/ ١٣٦) وافتتحه بقوله: «الكلام على الإشكال العظيم في هذا الحديث»، و «التمهيد»: (٢٢/ ١٨٠ - ١٨١)، و «شرح النووي»: (١٠/ ١٤٠)، و «فتح الباري»: (٥/ ١٩٠ - ١٩١)، و «طرح التثريب»: (٦/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، و «مجموع الفتاوى»: (٢٩/ ١٢٩ - ١٣٠ و ٣٣٧ - ٣٤١)، و «أعلام الموقعين»: (٥/ ٣٣٨ - ٣٣٩).
(٢) أي: على أن لا ولاء له عليه. «شرح النووي»: (١٠/ ١٤١).
(٣) ينظر «الأم»: (٥/ ٢٧٢)، و «بدائع الصنائع»: (٤/ ١٦٦)، و «المغني»: (٩/ ٢٢١).
(٤) البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه -.
(٥) ينظر «الأم»: (٥/ ٢٨٦ - ٢٨٧ و ٥٠٧)، و «المغني»: (٩/ ٢١٧)، و «بدائع الصنائع»: (٢/ ٢٤١)، و «أحكام أهل الذمة»: (٢/ ٨٦٦ - ٨٧١).