للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعدها، فرواه البخاري في «صحيحه» (١)، لكنَّه (٢) ليس بصريح في فعله لذلك في السفر، ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة. والرجال أعلم بسفره من النساء، وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد على ركعتين، ولم يكن ابن عمر يصلِّي قبلها ولا بعدها شيئًا.

فصل

وكان من هديه: صلاة التطوُّع على راحلته حيث توجَّهت به. وكان يومئ برأسه في ركوعه وسجوده، وسجودُه أخفض من ركوعه.

وروى أحمد وأبو داود (٣) عنه من حديث أنس أنه كان يستقبل بناقته القبلةَ عند تكبيرة الافتتاح، ثم يصلِّي سائر الصلاة حيث توجَّهت به. وفي هذا الحديث نظر، وسائرُ مَن وصف صلاته - صلى الله عليه وسلم - على راحلته أطلقوا أنه كان يصلِّي عليها قِبلَ أيِّ وجهة (٤) توجَّهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها، كعامر بن ربيعة، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله (٥). وأحاديثهم أصحُّ


(١) برقم (١١٨٢)، وفيه: «وركعتين قبل الغداة» بدل: «ركعتين بعدها». وكذا أخرجه أحمد (٢٤٣٤٠) والدارمي (١٤٧٩) وأبو داود (١٢٥٣) والنسائي (١٧٥٧، ١٧٥٨) وغيرهم، ولم أجد في شيء من رواياته ذكر الركعتين بعد الظهر.
(٢) ص، ج، ك، ع: «ولكن».
(٣) أحمد (١٣١٠٩) وأبو داود (١٢٢٥)، وأخرجه عبد بن حميد (١٢٣١) وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٢٥٧) والطبراني في «الأوسط» (٢٥٣٦) والدارقطني (١٤٧٦ - ١٤٧٨) والبيهقي (٢/ ٥).
(٤) ك، ع: «وجه». وفي المطبوع: «جهة».
(٥) قد تقدم حديثا عامر بن ربيعة وعبد الله بن عمر. وأما حديث جابر فقد أخرجه البخاري (٤٠٠).