للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من حديث أنس هذا، فالله أعلم.

وصلّى على الراحلة، وعلى الحمار إن صحَّ عنه. وقد رواه مسلم في «صحيحه» (١) من حديث ابن عمر.

وصلّى الفرضَ بهم على الرَّواحل لأجل المطر والطين، إن صحَّ الخبر بذلك. وقد رواه أحمد والترمذي (٢) أنه - صلى الله عليه وسلم - انتهى إلى مَضيقٍ هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماءُ من فوقهم، والبِلَّةُ من أسفلَ منهم. فحضرت الصلاة، فأمرَ المؤذِّنَ، فأذَّن وأقام، ثم تقدَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته، فصلَّى بهم يومئ إيماءً، يجعل (٣) السجود أخفض من الركوع. قال الترمذي (٤): «حديث غريب، تفرَّد به عمر بن الرَّمَّاح». وثبت ذلك عن أنس من فعله (٥).


(١) برقم (٧٠٠/ ٣٥) من طريق مالك (٤١٢) بلفظ: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر». وعند البخاري (١١٠٠) ومسلم (٧٠٠/ ٣٦ - ٣٩) ومالك (٣٢١): «على البعير» أو «على راحلته».
(٢) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «والنسائي» خلافًا للنسخ، ولم أجد الحديث عند النسائي. وقد أخرجه أحمد (١٧٥٧٣) والترمذي (٤١١) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٧٤٩) والطبراني (٢٢/ ٢٥٦) والدارقطني (١٤٢٩) والبيهقي (٢/ ٧) من طريق عمر بن الرَّمَّاح عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه وجده. عمرو وأبوه كلاهما مجهول، وكذلك عمر بن الرَّمَّاح البلخي. والحديث ضعفه الترمذي. وانظر: «الضعيفة» (٦٤٣٤).
(٣) ق، مب: «فجعل». والمثبت من غيرهما موافق للوارد في مصادر التخريج.
(٤) عقب (٤١١).
(٥) «السنن والأحكام» (١١٤٣) وعزاه لسعيد بن منصور. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٤٥١١، ٤٥١٢) وابن أبي شيبة (٥٠٠٢) والطبراني (١/ ٢٤٣) من طرق عن أنس موقوفًا عليه. وقال الدارقطني في «العلل» (٢٣٣٩) إن الموقوف هو المحفوظ.