للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في حُكْمه - صلى الله عليه وسلم - في الشروط في النكاح

في «الصَّحيحين» (١) عنه: «إنَّ أحقَّ الشُّروط أن توفُّوا بها (٢) ما استحللتم به الفروج». وفيهما (٣) عنه: «لا تَسأل المرأةُ طلاقَ أختها لتستفرغ ما في صَحْفَتِها (٤)؛ فإنَّما لها ما قُدِّر لها».

وفيهما (٥): أنَّه «نهى أن تشترطَ المرأةُ طلاقَ أختها».

وفي «مسند أحمد» (٦) عنه: «لا يحلُّ أن تُنْكَح امرأةٌ بطلاق أخرى».


(١) البخاري (٢٧٢١، ٥١٥١)، ومسلم (١٤١٨) من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -.
(٢) د، ب، ن: «به».
(٣) البخاري (٥١٥٢، ٦٦٠٠)، ومسلم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) ط الفقي والرسالة زيادة: «ولتنكح» وليست في النسخ وإن كانت في بعض ألفاظ الحديث.
(٥) البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣، ١٤١٥) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٦) برقم (٦٦٤٧) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، ومن طريق حسن بن موسى عن ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف ما لم يرو عنه العبادلة ومن في حكمهم، لكن يشهد له حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - السابق عند الشيخين. ينظر «مجمع الزوائد»: (٨/ ٦٤)، و «الإرواء» (١٩٣١).