للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليسرى. ذكره البيهقي في «السنن» (١). وفي الترمذي (٢) من حديث أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة الجنازة. وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرُّهاوي.

فصل

وكان من هديه إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلَّى على القبر. فصلَّى مرةً على قبر بعد ليلة (٣)، ومرةً بعد ثلاث (٤)، ومرةً بعد شهر (٥)، ولم يوقِّت


(١) (٤/ ٣٨)، وانظر التخريج الآتي.
(٢) برقم (١٠٧٧) وضعفه. وأخرجه أبو يعلى (٥٨٥٨) والدارقطني (١٨٣٠، ١٨٣١) والبيهقي، وفي إسناده أيضًا يحيى بن يعلى الأسلمي، وهو مثل الرُّهاوي في الضعف.
(٣) أخرجه البخاري (١٢٤٧، ١٣٤٠) ومسلم (٩٥٤) من حديث ابن عباس، وليس عند مسلم ذكر أنه كان بعد ليلة.
(٤) أخرجه البيهقي (٤/ ٤٧ - ٤٨) من طريق حماد بن واقد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبرٍ بعد ثلاثة أيام. وقال: «وحماد بن واقد هذا ضعيف، وهذا التأقيت لا يصح البتة. وإنما يصح ما ذكره بعض الرواة عن حماد بن زيد: فسأل عنها بعد أيام، وفي بعض الروايات: فذكره ذات يوم ... ». وأصله عند البخاري (٤٦٠) من طريق حماد بن زيد عن ثابت به أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبرٍ، دون التوقيت. وأخرج البيهقي (٤/ ٤٩) عن نافع أن ابن عمر قدِم بعد وفاة عاصم بن عمر بثلاث فأتى قبره فصلى عليه، وإسناده صحيح.
(٥) أخرج الترمذي (١٠٣٨) وابن المنذر (٥/ ٤٥٢، ٤٥٣) والطبراني (٦/ ٢٠) والبيهقي (٤/ ٤٨) عن سعيد بن المسيب مرسلًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلّى على أمِّ سعد بعد موتها بشهر، وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا البيهقي عن ابن عباس موصولًا وقال: «وهذا الكلام فى صلاته على أم سعد في هذا الإسناد يتفرد به سويد بن سعيد، والمشهور عن قتادة عن ابن المسيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا كما مضى، وفيما حكى أبو داود [في «مسائله» (ص ٣٨٤)] عن أحمد بن حنبل أنه قيل لأحمد: حدّث به سويد عن يزيد بن زريع، قال: لا يُحدَّث بمثل هذا».