للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذِكر ما رُوي من حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في

تمكين المرأة من فراقِ زوجها إذا أعسَرَ بنفقتها

روى البخاريُّ في «صحيحه» (١) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل الصَّدقة ما تَركَ غِنًى ــ وفي لفظٍ: ما كان عن ظَهْرِ غِنًى ــ واليد العليا خيرٌ من اليد السُّفلى، وابدَأْ بمن تَعُول». تقول المرأة: إمَّا أن تُطعِمني وإمَّا أن تُطلِّقني، ويقول العبد: أَطعِمْني واستعمِلْني، ويقول الولد: أَطعِمْني، إلى مَن تَدَعُني؟ قالوا: يا أبا هريرة، سمعتَ هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة.

وذكر النَّسائيُّ هذا الحديث في كتابه (٢) وقال فيه: «وابدَأْ بمن تَعُول»، فقيل: من أعول يا رسول اللَّه؟ قال: «امرأتك تقول: أطعِمْني وإلَّا فارِقْني، خادمك يقول: أطعِمْني واستعمِلْني، ولدُك يقول (٣): إلى من تتركني؟». وهذا في جميع نسخ كتاب النَّسائيِّ هكذا، وهو عنده من حديث سعيد بن أيوب عن محمَّد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة،


(١) برقم (٥٣٥٥، ٥٣٥٦).
(٢) «السنن الكبرى» (٩١٦٧). وأخرجه أحمد (١٠٨١٨)، وابن حبان (٣٣٦٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٧٧٤)، والمحفوظ أن هذه الزيادة من كلام أبي هريرة - رضي الله عنه -، كما أخرجه البخاري في «الصحيح» (٥٣٥٥). قال البيهقي عقب تخريجه: «رواه ابن عيينة وغيره عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وجعل آخره من قول أبي هريرة، وكذلك جعله الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة». ووهَّمَ الحافظ من رجَّحَ الرفع في «فتح الباري» (٩/ ٥٠١).
(٣) بعدها في المطبوع: «أطعمني» وليست في النسخ.