للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأذِن في تلك اللَّيلة لضعفة أهله أن يتقدَّموا إلى منًى قبل طلوع الفجر، وكان ذلك عند غيبوبة القمر، وأمرهم أن لا يرموا الجمرةَ حتَّى تطلع الشَّمس. حديثٌ صحيحٌ، صحَّحه الترمذي (١) وغيره.

وأمَّا حديث عائشة: أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلةَ النَّحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثمَّ مضت فأفاضتْ، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعني عندها. رواه أبو داود (٢) فحديثٌ منكرٌ، أنكره الإمام أحمد وغيره. وممَّا يدلُّ على إنكاره: أنَّ فيه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن توافي صلاة الصُّبح يوم النَّحر بمكَّة، وفي روايةٍ: توافيه وكان يومها، فأحبَّ أن توافيه (٣)، وهذا من المحال قطعًا.

قال الأثرم (٤): قال لي (٥) أبو عبد الله: ثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة (٦) أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن توافيه


(١) رواه برقم (٨٩٣) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وصححه هو والألباني في «الإرواء» (٤/ ٢٧٢).
(٢) برقم (١٩٤٢)، والحديث ضعيف لاضطرابه إسنادًا ومتنًا. انظر: «علل الدارقطني» (١٥/ ٥٠) و «الإرواء» (٤/ ٢٧٧).
(٣) ك، ص، ج: «توافقه».
(٤) رواه الطحاوي من طريقه في «شرح مشكل الآثار» (٩/ ١٣٩ - ١٤٠) و «معاني الآثار» (٢/ ٢٢١).
(٥) «لي» ليست في ص.
(٦) «عن أم سلمة» ليست في ق، م، ب والمطبوع. والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند الطحاوي.