للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقالت: لا حاجة لي فيه (١) (٢) = ثلاث قضايا:

إحداها (٣): أنَّ أمره على الوجوب، ولهذا فرَّق بين أمره وشفاعته، ولا ريب أنَّ امتثال شفاعته من أعظم المستحبَّات.

الثَّانية: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يغضب على بريرة، ولم ينكر عليها إذ لم تقبل شفاعته؛ لأنَّ الشَّفاعة في إسقاط المشفوع عنده حقُّه، وذلك إليه إن شاء أسقطه وإن شاء أبقاه، فلذلك لا يحرم عصيان شفاعته - صلى الله عليه وسلم - ويحرم عصيان أمره.

الثَّالثة: أنَّ اسم المراجعة في لسان الشَّارع قد يكون مع زوال عقد النِّكاح بالكلِّيَّة، فيكون ابتداء عقدٍ، وقد يكون مع تشعُّثه، فيكون إمساكًا. وقد سمَّى سبحانه ابتداء النِّكاح للمطلِّق ثلاثًا بعد الزَّوج الثَّاني مراجعةً فقال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة: ٢٣٠] أي إن طلَّقها الثَّاني، فلا جناح عليها وعلى الأوَّل أن يتراجعا نكاحًا مستأنفًا.

فصل

وفي أكْلِه - صلى الله عليه وسلم - من اللَّحم الذي تُصُدِّق به على بَريرة وقال: «هو عليها صدقةٌ ولنا هديَّةٌ» (٤) دليلٌ على جواز أكل الغنيِّ وبني هاشمٍ وكلِّ من تحرم


(١) «فيه» من ب، ن، و ط الهندية. وتكررت في ط الهندية.
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٨٣).
(٣) د، م، ب: «أحدها».
(٤) أخرجه البخاري (١٤٩٥، ٥٠٩٧)، ومسلم (١٠٧٥، ١٥٠٤) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.