للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثالث: إن كان الطفل بنتًا لم تسقط الحضانة، وإن كان ذكرًا سقطت، وهذه رواية عن أحمد؛ قال في رواية مهنَّا (١): إذا تزوجت الأم وابنها صغير أُخِذ منها، قيل له: والجارية مثل الصبي؟ قال: لا، الجارية تكون معها إلى سبع سنين. وحكى ابن أبي موسى (٢) روايةً أخرى عنه: أنها أحق بالبنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ.

والرابع: أنها إذا تزوجت (٣) بنسيبٍ من الطفل لم تسقط حضانتُها، وإن تزوجت بأجنبي سقطت. ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يكفي كونه نسيبًا فقط، محرمًا كان أو غير محرم، وهذا ظاهر كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم.

الثاني: أنه يشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم، وهو قول الحنفية.

الثالث: أنه يشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة بأن يكون جدًّا للطفل، وهذا قول بعض أصحاب أحمد ومالك والشافعي (٤).

وفي القصة حجة لمن قدَّم الخالة على العمة، وقرابةَ الأم على قرابة الأب، فإنه قضى بها لخالتها وقد كانت صفية عمَّتُها موجودةً إذ ذاك، وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه (٥).


(١) نقلها أبو يعلى الفراء في «كتاب الروايتين والوجهين» (٢/ ٢٤٣ - المسائل الفقهية).
(٢) في «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص ٣٢٧).
(٣) من هنا يبدأ سقط في (س) لانتقال النظر من «تزوجَّت» إلى مثله في الصفحة الآتية.
(٤) انظر: «الإنصاف» (٢٤/ ٤٧٤) و «الأصل» للشيباني (١٠/ ٣٥١) و «التبصرة» للخمي (٦/ ٢٥٦٧) و «نهاية المطلب» للجويني (١٥/ ٥٤٩).
(٥) انظر: «الأم» (٦/ ٢٤٠) و «المدونة» (٥/ ٣٥٧) و «الأصل» (١٠/ ٣٥٢) و «الإنصاف» (٢٤/ ٤٦١).