للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإسلام يَعْصِم دمه وماله (١)، ولا يُقتل بما فعله قبل الإسلام، فهذا له حكم والذميُّ الناقضُ العهدِ إذا أسلم له حكم آخر.

وهذا الذي ذكرناه هو (٢) الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله، ونصَّ عليه شيخُ الإسلام ابن تيمية ــ قدَّس الله روحَه (٣) ــ وأفتى به في غير موضع (٤).

فصل

وكان هديه وسنته أنه إذا صالح قومًا وعاهدهم (٥) فانضاف إليهم عدو له سواهم فدخلوا معهم في عقدهم، وانضاف إليه قوم آخرون فدخلوا معه في عقده= صار حكمُ من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكمَ من حاربه.

وبهذا السبب غزا أهلَ مكة، فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينه وبينهم عشرَ سنين تواثَبَتْ بنو بكر بن وائل فدخلت في عهد قريش وعقدِها، وتواثبت خزاعةُ فدخلت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعقده، ثم عَدَتْ بنو بكرٍ على خزاعةَ فبيَّتَتْهم وقتلت منهم، وأعانتهم قريش في الباطن بالسلاح، فعَدَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قريشًا ناقضين للعهد بذلك واستجاز غزوَ بني بكر بن وائل لتعدِّيهم على حلفائه، وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى.


(١) م، ق: «ذمة ماله»، تصحيف.
(٢) «الذي ذكرنا هو» سقط من م، ق، ب.
(٣) «ابن تيمية قدس الله روحه» ليس في م، ق، ب، ث.
(٤) انظر: «الصارم المسلول» (٢/ ٤٨٨ - ٥١٠) و «الاختيارات» للبعلي (ص ٤٦١).
(٥) ص: «أو عاهدهم».