للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الجوربين والنعلين. ومسح على العمامة مقتصرًا عليها ومع الناصية، وثبت ذلك عنه فعلًا وأمرًا في عدَّة أحاديث، لكن هي قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصَّةً بحال الحاجة والضرورة، وتحتمل العموم كالخفَّين، وهو أظهر. والله أعلم.

ولم يكن يتكلَّف (١) ضدَّ حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخفِّ مسَح عليهما ولم ينزعهما. وإن كانتا مكشوفتين غسَل القدمين، ولم يلبس الخفَّ ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا (٢). والله أعلم.

فصل

في هديه في التيمم

كان - صلى الله عليه وسلم - يتيمَّم بضربة واحدة للوجه والكفَّين (٣). ولم يصحَّ عنه أنه تيمَّم بضربتين، ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد: من قال: التيمُّمُ (٤) إلى


(١) «يكن» ساقط من ك. وفي ج: «يتخلف»، تصحيف.
(٢) وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٩٤) و «اختيارات البعلي» (ص ١٣).
(٣) رواه أحمد (١٨٣١٩) وأبو داود (٣٢٧) والترمذي (١٤٤) من حديث عمار بن ياسر، صححه الترمذي وابن خزيمة (٢٦٦) وابن حبان (١٣٠٣).
(٤) ك: «إن التيمم».