للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في حُكْمه - صلى الله عليه وسلم - في الوفاء بالعهد لعدُوِّه، وفي رسلهم أن لا يُقتلوا ولا يُحبَسوا، وفي النَّبْذِ إلى مَن عاهده على سواءٍ إذا خاف منه نقض العهد

ثبت عنه أنَّه قال لرسولَي مسيلمةَ الكذَّاب ــ لمَّا قالا: نقول إنَّه رسول اللَّه ــ: «لولا أنَّ الرُّسل لا تُقتل لقتلتكما» (١).

وثبت عنه أنَّه قال لأبي رافع، وقد أرسلَتْه إليه قريشٌ، فأراد المقام عنده، وأن لا يرجع إليهم، فقال: «إنِّي لا أخِيْسُ بالعهد، ولا أحْبِس البُرُد، ولكن ارجع (٢)، فإن كان في نفسك الذي فيها الآن فارجع» (٣).

وثبت عنه أنَّه ردَّ إليهم أبا جندل للعهد الذي كان بينه وبينهم: أن يَرُدَّ إليهم مَن جاءه منهم مسلمًا (٤). ولم يردَّ النِّساء، وجاءت سُبيعة الأسلمية مسلمةً، فخرج زوجها في طلبها، فأنزل الله عزَّ وجلَّ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ


(١) أخرجه أبو داود (٢٧٦١) من حديث نعيم بن مسعود - رضي الله عنه -، وفيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس؛ وثبت تصريحه بالسماع عند أحمد (١٥٩٨٩)، والحاكم: (٣/ ٥٢) وصححه، ونقل الترمذي في «العلل» (ص ٣٨١) تحسين البخاري له. وله شاهد صحيح من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -. انظر «البدر المنير»: (٩/ ٩١)، و «مجمع الزوائد»: (٥/ ٣١٤).
(٢) ط الفقي والرسالة زيادة: «إلى قومك» ولا وجود لها في النسخ.
(٣) أخرجه أحمد (٢٣٨٧٥)، وأبو داود (٢٧٥٨)، والنسائي في «الكبرى» (٨٦٧٤) من طريق الحسن بن علي بن أبي رافع عن جده سماعًا، وصححه ابن حبان (٤٨٧٧)، والحاكم: (٣/ ٥٩٨). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٧٠٢).
(٤) سبق تخريجه.