للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} الآية [الممتحنة: ١٠]، فاستحلفها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه لم يُخرِجْها إلا الرَّغبةُ في الإسلام، وأنَّها لم تخرج لحدَثٍ أحدثَتْه في قومها، ولا بغضًا لزوجها، فحلفت، فأعطى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زوجَها مهرَها، ولم يردَّها عليه (١).

فهذا حكمه الموافق لحكم اللَّه، ولم يجئ شيءٌ ينسخه البتَّة. ومن زعم أنَّه منسوخٌ، فليس بيده إلا الدَّعوى المجرَّدة، وقد تقدَّم بيان ذلك في قصَّة الحديبية (٢).

وقال تعالى: {يَذَّكَّرُونَ (٥٧) وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا} [الأنفال: ٥٨].

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان بينه وبين قومٍ عهدٌ فلا يحلَّنَّ عقدًا، ولا يشدَّنَّه حتَّى يمضي أمدُه، أو يَنْبِذ إليهم على سواءٍ» (٣). قال الترمذي: حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ.

ولمَّا أسرت قريشٌ حذيفةَ بن اليمان وأباه أطلقوهما، وعاهدوهما أن لا


(١) نقله الحافظ في «الفتح»: (٩/ ٤١٩) بطوله عن ابن الطلّاع في «أحكامه»، وعزاه البغوي في «تفسيره» لابن عباس - رضي الله عنهما -، وأسنده إليه الفاكهي ــ مختصرًا ــ في «أخبار مكة» (٢٨٦٥) من طريق رجلين مبهمين، عن ابن الكلبي، عن أبيه، عن أبي صالح، وسنده تالف، مسلسل بالمجاهيل والمتروكين. وينظر «الإصابة»: (٧/ ٦٩٢).
(٢) (٣/ ١٦٥ - ١٦٨، ٣٦٥).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٧٥٩)، والترمذي (١٥٨٠)، وكذا ابن حبان (٤٨٧١) من حديث عمرو بن عبسة - رضي الله عنه -. وصححه الترمذي كما ذكر المصنف هنا. وفي الباب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عند البخاري (٣٦٩، ٣١٧٧).