للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في حُكْمه - صلى الله عليه وسلم - في السارق

قطَعَ سارقًا في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم (١).

وقضى أنَّه لا تُقطَع اليدُ في أقلَّ من ربع دينارٍ (٢).

وصحَّ عنه أنَّه قال: «اقطعوا في ربع دينارٍ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». ذكره الإمام أحمد (٣).

وقالت عائشة: «لم تكن تُقطَع يدُ السَّارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجنِّ، تُرْسٍ أو حَجَفَةٍ، وكان كلٌّ منهما ذا ثمنٍ» (٤).

وصحَّ عنه أنَّه قال: «لعن الله السَّارقَ، يسرق الحبلَ فتُقطَع يدُه، ويسرق البيضةَ فتُقطَع يده» (٥). فقيل: هذا حبل السَّفينة، وبيضة الحديد، وقيل: بل كلُّ (٦)


(١) أخرجه البخاري (٦٧٩٥) ومسلم (١٦٨٦)، من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -. ووقع في المطبوع: «قيمته» خلاف النسخ.
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٨٩) ومسلم (١٦٨٤) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٣) أخرجه في «المسند» (٢٤٥١٥)، ورجاله رجال الشيخين؛ غير محمد بن راشد، ويحيى الغساني، وهما ثقتان، وأخرجه مسلم (١٦٨٤) بنحوه، ولفظه: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا».
(٤) أخرجه البخاري (٦٧٩٤) ومسلم (١٦٨٥) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. والحَجَفَة: تُرس صغير يصنع من الجلد. «المصباح المنير»: (١/ ١٢٢).
(٥) أخرجه البخاري (٦٧٨٣، ٦٧٩٩) ومسلم (١٦٨٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٦) ن: «كان»، تحريف.