للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في حُكْمه - صلى الله عليه وسلم - فيما كان يُهدى إليه (١)

كان أصحابه يهدون إليه الطَّعامَ وغيره، فيقبل منهم ويكافئهم (٢) أضعافها.

وكانت الملوكُ تهدي إليه فيقبل هداياهم، ويقسمها بين أصحابه، ويأخذ منها لنفسه ما يختاره، فيكون كالصَّفِيِّ (٣) الذي له مِن المغنم.

وفي «صحيح البخاريِّ» (٤): «أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أهديت إليه أقبية ديباجٍ مزرَّرةٌ بالذَّهب، فقسمها في ناسٍ من أصحابه، وعزل منها واحدًا لمخرمة بن نوفلٍ، فجاء ومعه (٥) المِسْوَر ابنُه، فقام على الباب فقال: ادعه لي، فسمع النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صوتَه، فتلقَّاه به فاستقبله، وقال: «يا أبا المسور خَبَأْتُ هذا لك».

وأهدى له المقوقسُ ماريةَ أمَّ ولده، وسيرين التي وهبها لحسَّان، وبغلةً شهباء، وحمارًا (٦).


(١) د: «أهدي له»، ز: «يهدى له». و «في حكمه» ليست في ث، و «كان يهدى إليه» ليست في ب.
(٢) ث، ن: «ويكافئهم على».
(٣) الصفيّ: ما يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة. «النهاية»: (٣/ ٤٠)، و «المغرب»: (١/ ٤٧٦).
(٤) برقم (٣١٢٧، ٥٨٦٢، ٦١٣٢) واللفظ له، ومسلم (١٠٥٨) من حديث المسور بن مخرمة - رضي الله عنه -.
(٥) س، ي: «فجاء معه».
(٦) أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (١/ ٤٢٢، ١٠/ ٢٠١، ٢٠٣) من طريق الواقدي بسنده عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وعن الزهري، مرسلًا من الطرق الثلاث. وينظر «الإصابة»: (٨/ ٣١٠).