للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل: الفرق بينهما أنَّ في اشتراط طلاق الزَّوجة من الإضرار بها وكَسْر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها أو نكاح غيرها، وقد فرَّق النَّصُّ بينهما، فقياس أحدهما على الآخر فاسدٌ.

فصل

في حُكْمه - صلى الله عليه وسلم - في نكاح الشِّغار، والمحلِّل والمتعة،

ونكاح المُحرِم، ونكاح الزانية

أمَّا الشِّغار، فصحَّ النَّهيُ عنه من حديث ابن عمر وأبي هريرة ومعاوية. وفي «صحيح مسلم» (١) عن ابن عمر مرفوعًا: «لا شِغارَ في الإسلام».

وفي حديث ابن عمر: «والشِّغار: أن يزوِّج الرَّجلُ ابنتَه على أن يزوِّجه (٢) ابنتَه وليس بينهما صَداقٌ» (٣).

وفي حديث أبي هريرة: «والشِّغار: أن يقول الرَّجل للرَّجل: زوِّجني ابنتَك، وأزوِّجك ابنتي، وزوِّجني أختَك، وأزوِّجك أختي» (٤).

وفي حديث معاوية: أنَّ العباس بن عبد الله بن عباس أنكحَ عبدَ الرحمن بن الحكم ابنتَه، وأنكحه عبدُ الرحمن ابنتَه، وكانا جعلا صَداقًا، فكتب معاويةُ إلى مروان يأمره بالتَّفريق بينهما، وقال: «هذا الشِّغار


(١) حديث (١٤١٥).
(٢) بعده في ط الهندية وهامش ز بقلم مغاير: «الآخر».
(٣) أخرجه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥).
(٤) أخرجه مسلم (١٤١٦).