للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجلٌ حضَرها بلغْوٍ، وهو حظُّه منها. ورجل حضَرها بدعاءٍ، فهو رجل دعا الله عزَّ وجلَّ، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. ورجل حضَرها بإنصات وسكوت، ولم يتخطَّ رقبةَ مسلم، ولم يؤذِ أحدًا فهي كفَّارةٌ إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وذلك أنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: ١٦٠]». ذكره أحمد وأبو داود (١).

وكان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة، ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة، ولم يكن إلا أذان واحد. وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنَّة لها قبلها. وهذا أصحُّ قولَي العلماء، وعليه تدل السنَّة، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج من بيته، فإذا رقي المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة، فإذا أكمله أخذ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة من غير فصل. وهذا كأنَّه (٢) رأيُ عين، فمتى كانوا يصلُّون السنَّة؟ ومن ظنَّ أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلُّهم،


(١) أحمد (٧٠٠٢) وأبو داود (١١١٣)، وأخرجه ابن خزيمة (١٨١٣) والبيهقي (٣/ ٢١٩) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والإسناد إلى عمرو بن شعيب صحيح. وانظر: «صحيح أبي داود- الأم» للألباني (٤/ ٢٧٦ - ٢٧٧).
(٢) في النسخ المطبوعة: «كان»، تحريف.