للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخامس: أنَّه يجبر بالإيلاد، فتجبر الثَّيِّب البالغ، حكاه القاضي إسماعيل عن الحسن البصريِّ، قال: وهو خلاف الإجماع. قال: وله وجهٌ حسنٌ من الفقه، فيا ليتَ شِعْري ما هذا الوجه الأسود المظلم (١)؟!

السَّادس: أنَّه يجبر مَن يكون في عياله.

ولا يخفى عليك الرَّاجح من هذه المذاهب. والله أعلم.

فصل

وقضى - صلى الله عليه وسلم - بأنَّ إذن البكر الصُّمات، وإذن الثَّيِّب الكلام، فإن نطقت البكر بالإذن فهو آكد، وقال ابن حزمٍ: لا يصحُّ أن تُزَوَّج إلا بالصُّمات، وهذا هو اللَّائق بظاهريَّته.

فصل

وقضى أنَّ اليتيمة (٢) تُستأمر في نفسها، ولا يُتْم بعد احتلامٍ (٣)، فدلَّ ذلك


(١) في هامش ن تعليق نصه: «ولعله أن يقال: المقصود بالنكاح التناسل والولادة، فتخيّر حتى تلد، ومتى ولدت فقد حصل المقصود فلا تخيّر بعده».
(٢) ن: «البنت»!
(٣) أخرجه أبو داود (٢٨٧٣) من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. وضعف سندَه العقيليُّ وعبد الحق وابنُ القطان والمنذريُّ وغيرهم؛ لجهالة عبد الله بن خالد بن سعيد، وأبيه، وفيه يحيى بن محمد المديني، وهو صدوق يخطئ؛ وللحديث طرق أخرى ضعيفة، ويشهد له حديث حنظلة بن حنيفة عن جده بسند حسن، وحديث جابر، وأنس بن مالك - رضي الله عنهما -، ولا يثبتان. وقد حسنه النووي، وابن الملقن، وصححه الألباني بشواهده. ينظر «البدر المنير»: (٧/ ٣٢٠)، و «التلخيص»: (٣/ ٢٢٠)، و «الإرواء» (١٢٤٤).