للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكْرُ حكمه - صلى الله عليه وسلم - في الولد مَن أحقُّ به في الحضانة

روى أبو داود في «سننه» (١) من حديث عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن عمرو بن العاص (٢): أنَّ امرأةً قالت: يا رسول اللَّه، إنَّ ابني هذا كان بطني له وِعاءً، وثَدْيي له سِقاءً، وحجْري له حِواءً، وإنَّ أباه طلَّقني وأراد أن ينتزعَه منِّي، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنتِ أحقُّ به ما لم تَنْكِحي».

وفي «الصَّحيحين» (٣) من حديث البراء بن عازبٍ: أنَّ ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد. فقال علي: أنا أحقُّ بها وهي ابنة عمِّي (٤)، وقال جعفر: بنت عمِّي وخالتها عندي، وقال زيد: بنت أخي، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخالتها، وقال: «الخالةُ بمنزلةِ الأمِّ».

وروى أهل «السُّنن» (٥) من حديث أبي هريرة: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيَّر غلامًا بين أبيه وأمِّه. قال الترمذي: حديثٌ صحيحٌ.

وروى أهل «السُّنن» (٦) أيضًا عنه: أنَّ امرأةً جاءت فقالت: يا رسول اللَّه،


(١) برقم (٢٢٧٦). وأخرجه أحمد (٦٧٠٧)، والحاكم (٢/ ٢٠٨)، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٣١٧)، وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» (٢١٨٧).
(٢) «بن العاص» ليست في ح، م.
(٣) البخاري (٢٦٩٩)، ومسلم (١٧٨٣)، لكنه عند مسلم دون موضع الشاهد منه.
(٤) ص: «عمتي»، خطأ.
(٥) أخرجه بهذا اللفظ مختصرًا: الترمذي (١٣٥٧)، وابن ماجه (٢٣٥١)، وهو بتمامه عند النسائي (٣٤٩٦)، وأبي داود (٢٢٧٧).
(٦) أخرجه النسائي (٣٤٩٦)، وأبو داود (٢٢٧٧)، وهو الحديث السابق نفسه، رواه الترمذي مختصرًا، وقال عَقِبَه: «حديث حسن صحيح». وينظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (٣/ ٦١٢).