للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١)، ويقرأ بهما في الحجِّ الذي هو شعار التوحيد.

فصل

وكان - صلى الله عليه وسلم - يضطجع بعد سنَّة الفجر على شِقِّه الأيمن. هذا الذي ثبت عنه في «الصحيحين» (٢) من حديث عائشة.

وذكر الترمذي (٣) من حديث أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا صلَّى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصُّبح، فليضطجع على جنبه الأيمن». قال الترمذي: حديثٌ صحيحٌ غريبٌ. وسمعت (٤) شيخ الإسلام ابن تيمية ــ قدَّس الله روحه ــ يقول: هذا باطلٌ، وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعلُ لا الأمرُ بها، وهذا انفرد به عبد الواحد بن زياد، وغلِط فيه (٥). انتهى.

وذكر ابن أبي شيبة (٦) عن أبي الصدِّيق الناجي أنَّ ابن عمر رأى قومًا


(١) لعله أراد حديث ابن عمر الذي رواه أحمد (٥٧٤٢) والنسائي في «المجتبى» (٩٩٢) و «الكبرى» (١٠٦٦) وغيرهما. ولفظه: «رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعًا وعشرين أو خمسًا وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد). وقد اختلف فيه على أبي إسحاق، وقد أورده الألباني في «الصحيحة» (٣٣٢٨).
(٢) أخرجه البخاري (٦٢٦، ٩٩٤، ١١٢٣، ١١٦٠، ٦٣١٠) ومسلم (٧٣٦).
(٣) برقم (٤٢٠)، وأخرجه أحمد (٩٣٦٨) وأبو داود (١٢٦١) وابن خزيمة (١١٢٠) وابن حبان (٢٤٦٨) والبيهقي (٣/ ٤٥). في إسناده عبد الواحد بن زياد، له مناكير، وهذا منها، انظر التعليق على كلام شيخ الإسلام الآتي.
(٤) ص، ج: «فسمعت».
(٥) قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» في ترجمة عبد الواحد بن زياد (٢/ ٦٧٢): « ... أحد المشاهير، احتجا به في الصحيحين، وتجنَّبا تلك المناكير التي نقمت عليه، فيحدث عن الأعمش بصيغة السماع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه ... ».
(٦) برقم (٦٤٥٥)، وأخرجه البيهقي (٣/ ٤٦). وفيه زيد العمي وهو ابن الحواري، ضعيف.