للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لجميع الأولياء، قريبهم وبعيدهم، فمن لم يرض منهم فله الفسخ. وقال أحمد في روايةٍ ثالثةٍ: إنِّها حقٌّ للَّه، فلا يصحُّ رضاهم بإسقاطه، ولكن على هذه الرِّواية لا تعتبر الحرِّيَّة، ولا اليسار، ولا الصِّناعة، ولا النَّسب، إنَّما يعتبر الدِّين فقط، فإنَّه لم يقل أحمد ولا أحدٌ من العلماء: إنَّ نكاح الفقير للموسرة باطلٌ، وإن رضيت، ولا يقول هو ولا أحدٌ: إنَّ نكاح الهاشميَّة لغير الهاشميِّ (١) والقرشيَّة لغير القرشيِّ باطلٌ، وإنَّما نبَّهنا على هذا لأنَّ كثيرًا من أصحابنا يحكون الخلاف في الكفاءة، هل هي حقٌّ لله أو للآدميِّ؟ ويطلقون مع قولهم إنَّ الكفاءة هي الخصال المذكورة، وفي هذا من التَّساهل وعدم التَّحقيق ما فيه (٢)، والله أعلم.

فصل

في حكمه - صلى الله عليه وسلم - بثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد

ثبت في «الصَّحيحين» و «السُّنن» (٣): أنَّ بريرةَ كاتبت أهلَها، وجاءت تسأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في كتابتها، فقالت عائشة: إن أحبَّ أهلك أن أعدَّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلتُ، فذكرَتْ ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: «اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنَّما الولاء لمن أعتق»، ثمَّ


(١) «لغير الهاشمي» ليست في ز، د، ب.
(٢) ذكر هذا القول في «الفروع»: (٨/ ٢٣٤) ونسبه لبعض المتأخرين من الأصحاب (يقصد المؤلف) ثم قال: كذا قال! ونقله صاحب «الإنصاف»: (٨/ ١٠٨).
(٣) أخرجه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤)، وأبو داود (٢٢٣١) وما بعده، والترمذي (٢١٢٥، ٢١٢٦)، والنسائي (٣٤٥١، ٤٦٥٦)، وابن ماجه (٢٥٢١) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.