للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليدفع أذاه عن أهله، وأما الآدمي فالأصل فيه الحرمة وحرمتُه عظيمة، وإنما أبيح لعارضٍ فأشبه الصائلَ من الحيوانات المباحة من المأكولات فإن الحرم يعصمها.

وأيضًا فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العقور والحية والحِدَأَة كحاجة أهل الحل سواءً، فلو أعاذها الحرمُ لعَظُم الضررُ عليهم بها.

فصل

ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يَعضِد بها شجرًا» (١)، وفي اللفظ الآخر: «ولا يُعضَد شوكها» (٢)، وفي لفظ في «صحيح مسلم» (٣): «ولا يُخبَط شوكها»؛ لا خلاف بينهم أن الشجر البري الذي لم يُنبته الآدميُّ على اختلاف أنواعه مرادٌ من هذا اللفظ، واختلفوا فيما أنبته الآدمي من الشجر في الحرم على ثلاثة أقوال، وهي في مذهب أحمد (٤):

أحدها: أن له قلعَه ولا ضمان عليه، وهذا اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهما.

والثاني: أنه ليس له قلعُه، وإن فعل ففيه الجزاء بكل حال، وهذا قول الشافعي (٥)، وهو الذي ذكره ابن البناء في «خصاله» (٦).


(١) كما في حديث أبي شريح عند البخاري (٤٢٩٥).
(٢) كما في حديث ابن عباس عند البخاري (١٥٨٧) ومسلم (١٣٥٣).
(٣) برقم (١٣٥٥/ ٤٤٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) انظر: «المغني» (٥/ ١٨٥) و «الإنصاف» (٩/ ٤٩ - ٥٢).
(٥) انظر: «المجموع» للنووي (٧/ ٤٤٧ - ٤٥٠، ٤٩٤).
(٦) لم أجده في القدر المطبوع منه.