للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصبح نصَب ساعده. وأظن هذا وهمًا (١)، والصواب حديث الترمذي (٢). والتعريس إنما يكون قبل الصبح.

وكان نومه أعدل النوم، وهو أنفع ما يكون من النوم. والأطباء يقولون: هو ثلث الليل والنهار ثمان ساعات.

فصل

في هديه - صلى الله عليه وسلم - في الركوب

ركِبَ - صلى الله عليه وسلم - الخيلَ، والإبل، والبغال، والحمير. وركب الفرسَ مسرَّجةً تارةً وعُرْيًا أخرى، وكان يجريها في بعض الأحيان. وكان يركب وحده وهو الأكثر، وربما أردف خلفه على البعير، وربما أردف خلفه وأركب أمامه فكانوا ثلاثةً على البعير. وأردف الرجال، وأردف بعض نسائه.

وكان أكثر مراكبه الخيل والإبل. وأما البغال فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له بعضُ الملوك (٣). ولم تكن البغال مشهورةً بأرض العرب، بل لمَّا أُهديت له البغلة قيل له: «ألا نُنْزي الخيلَ على الحُمُر؟»، فقال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» (٤).


(١) ك، ع: «وهم».
(٢) وقع بعده في ن: «وقال أبو حاتم»، والظاهر أنه خطأ ناسخ انتقل بصره إلى ما سبق.
(٣) «القرمانية» ضمن «جامع المسائل» (٧/ ١٢٦) والفقرة إلى آخرها منقولة منها. وذهب على المؤلف - رحمه الله - أنه قد ذكر من قبل في فصل دوابِّه - صلى الله عليه وسلم - (ص ١٣٠) أربع بغال وخامسةً بلفظ «قيل» اعتمادًا على «المختصر الكبير» (ص ١٣٧ - ١٣٨).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٣٩٤، ٣٤٣٩٠) وأحمد (١٨٧٩٣) والطبراني في «الأوسط» (٤٩٩٦) من حديث دحية الكلبي بنحوه، وهو منقطع بين الشعبي وبينه. وله شاهد صحيح من حديث علي بن أبي طالب أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٣٨٩) وأحمد (٧٨٥، ١٣٥٩) وأبو داود (٢٥٦٥) والنسائي في «المجتبى» (٣٥٨٠) و «الكبرى» (٤٤٠٥)، صححه ابن حبان (٤٦٨٢) والألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٧/ ٣١٨)، واختاره الضياء المقدسي (٢/ ٢١٠).