للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه جَعْل الملك سببًا للعتق، فإنَّه قُربةٌ محبوبةٌ لله، فشرَعَ الله سبحانه التَّوسُّل إليه بكلِّ وسيلةٍ مُفضيةٍ إلى محبوبه، وليس كذلك الطَّلاق، فإنَّه بغيضٌ إلى اللَّه، وهو أبغض الحلال إليه، ولم يجعل ملك البضع بالنِّكاح سببًا لإزالته البتَّة.

وفرقٌ ثانٍ: أنَّ تعليق العتق بالملك من باب نذر القُرَب والطَّاعات والتَّبرُّر، كقوله: لئن آتاني الله من فضله لأتصدَّقنَّ بكذا وكذا، فإذا وُجد الشَّرط، لزمه ما علَّقه به من الطَّاعة المقصودة، فهذا لونٌ وتعليق الطَّلاق على الملك لونٌ آخر.

حُكْم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تحريم طلاق الحائض والنفساء

والموطوءة في طُهرها، وتحريم إيقاع الثلاث جملة

في «الصَّحيحين» (١): أنَّ ابن عمر طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر بن الخطَّاب عن ذلك رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «مُرْه فليراجعها، ثمَّ ليمسكها حتَّى تطهر ثمَّ تحيض ثمَّ تطهر، ثمَّ إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلّق (٢) قبل أن يمسَّ، فتلك العدَّة التي أمر الله أن يطلَّق لها النِّساء».

ولمسلم (٣): «مُرْه فليراجعها، ثمَّ ليطلِّقها إذا طهرت، أو وهي حامل».


(١) أخرجه البخاري (٥٢٥١، ٥٣٣٢)، ومسلم (١٤٧١) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) ح، م: «يطلق».
(٣) هذا لفظ أبي داود (٢١٨١) من حديث ابن عمر، وإسناده على شرط الشيخين. ولفظ مسلم: (١٤٧١/ ٥) «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا، أو حاملًا». وغيّر في ط الرسالة دون إشارة!