للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فجعلها أربعة دنانير على أهل الذَّهب، وأربعين درهمًا على أهل الوَرِق (١). وكلٌّ سُنَّة (٢)؛ فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلِم ضعف أهل اليمن، وعمر عَلِم غنى أهل الشَّام وقوَّتهم.

فصل

في حُكْمه - صلى الله عليه وسلم - في الهدنة وما ينقضها

ثبت عنه أنَّه صالح أهلَ مكَّة على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين، ودخل حلفاؤهم من بني بكرٍ معهم، وحلفاؤه من خُزاعة معه، فعدَتْ حلفاءُ قريشٍ على حلفائه فغدروا بهم، فرضيَتْ قريشٌ ولم تنكره، فجعلهم بذلك ناقضين للعهد، واستباح غزوَهم من غير نَبْذ عهدهم إليهم؛ لأنَّهم صاروا محاربين له ناقضين لعهده برضاهم, وإقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائه، وألْحَق رِدْأهم في ذلك بِمُباشِرِهم.

وثبت عنه أنَّه صالحَ يهودَ وعاهدَهم لمَّا قدم المدينة، فغدروا به ونقضوا عهده مرارًا، وكلُّ ذلك يحاربهم ويظفر بهم، وآخر ما صالَحَ يهودَ خيبر على أنَّ الأرض له، ويقرُّهم فيها عمَّالًا له ما شاء، وكان هذا الحكم فيهم منه حجَّةً


(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (٧٥٧) من طريق نافع عن أسلم عنه، وسنده صحيح.
(٢) ن، والمطبوع: «في كلِّ سَنَة» وهو تحريف! و د: «وهي سنة».