للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

سمك (١): روى الإمام أحمد وابن ماجه في «سننه» (٢) من حديث عبد الله بن عمر عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «أُحِلَّت لنا ميتتان ودمان: السَّمك والجراد، والكبد والطِّحال».

أصناف السَّمك كثيرة. وأجوده: ما لذَّ طعمه، وطاب ريحه، وتوسَّط مقداره، وكان رقيق القشر، ولم يكُ (٣) صلب اللَّحم ولا يابسه. وكان في ماءٍ عذبٍ جارٍ على حصباء، ويغتذي بالنَّبات، لا الأقذار. وأصلَحُ أماكنه ما كان في نهرٍ جيِّد الماء. وكان يأوي الأماكنَ (٤) الصَّخريَّةَ، ثمَّ الرَّمليَّة؛ والمياهَ العذبة الجارية الَّتي لا قذر فيها ولا حمأة، الكثيرةَ الاضطراب والتَّموُّج، المكشوفةَ للشَّمس والرِّياح.


(١) كتاب الحموي (ص ٥١٢ - ٥١٣).
(٢) «مسند أحمد» (٥٧٢٣)، «سنن ابن ماجه» (٣٢١٨، ٣٣١٤)، من طريق عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عنه به. وأخرجه أيضًا العقيليُّ في «الضُّعفاء» (٢/ ٣٣١)، والدَّارقطني (٤٧٣٢). قال الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرِّجال» (٢/ ١٣٦): «منكر»، وقال ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٣٠٨): «هذا يدور رفعُه على الإخوة الثَّلاثة: عبد الله بن زيد، وعبد الرَّحمن أخوه، وأسامة أخوهما، وأمَّا ابن وهب فإنَّه يرويه عن سليمان بن بلال موقوفًا»، ورجَّح وقفَه أبو زرعة كما في «العلل» (٤/ ٤١١)، والدَّارقطنيُّ في «العلل» (١١/ ٢٦٦، ١٣/ ١٥٧) وقال في «التَّعليقات على المجروحين» (ص ١٦٠): «ليس له إسناد جيِّد البتَّة»، والبيهقيُّ (١/ ٢٥٤، ٩/ ٢٥٧، ١٠/ ٧) وذكر أنَّ له حكمَ الرَّفع، وتبعه النَّووي في «المجموع» (٩/ ٢٣ - ٢٤): «هذا حديثٌ حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنَّ قول الصحابي: أُحِلَّ لنا كذا، وحُرِّم علينا، ينصرف إلى إحلال النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وتحريمه».
(٣) ما عدا الأصل (ف)، ز، س: «يكن».
(٤) في النسخ المطبوعة: «إلى الأماكن». وفي كتاب الحموي كما أثبت، وهو صحيح.