(٢) «مسند أحمد» (٥٧٢٣)، «سنن ابن ماجه» (٣٢١٨، ٣٣١٤)، من طريق عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عنه به. وأخرجه أيضًا العقيليُّ في «الضُّعفاء» (٢/ ٣٣١)، والدَّارقطني (٤٧٣٢). قال الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرِّجال» (٢/ ١٣٦): «منكر»، وقال ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٣٠٨): «هذا يدور رفعُه على الإخوة الثَّلاثة: عبد الله بن زيد، وعبد الرَّحمن أخوه، وأسامة أخوهما، وأمَّا ابن وهب فإنَّه يرويه عن سليمان بن بلال موقوفًا»، ورجَّح وقفَه أبو زرعة كما في «العلل» (٤/ ٤١١)، والدَّارقطنيُّ في «العلل» (١١/ ٢٦٦، ١٣/ ١٥٧) وقال في «التَّعليقات على المجروحين» (ص ١٦٠): «ليس له إسناد جيِّد البتَّة»، والبيهقيُّ (١/ ٢٥٤، ٩/ ٢٥٧، ١٠/ ٧) وذكر أنَّ له حكمَ الرَّفع، وتبعه النَّووي في «المجموع» (٩/ ٢٣ - ٢٤): «هذا حديثٌ حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنَّ قول الصحابي: أُحِلَّ لنا كذا، وحُرِّم علينا، ينصرف إلى إحلال النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وتحريمه». (٣) ما عدا الأصل (ف)، ز، س: «يكن». (٤) في النسخ المطبوعة: «إلى الأماكن». وفي كتاب الحموي كما أثبت، وهو صحيح.