للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في هديه - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة والزكاة

كان (١) هديه في الزكاة أكملَ هدي في وقتها، وقَدْرها، ونصابها، ومن تجب عليه، ومَصرِفها. وراعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين، وجعلها الله سبحانه طُهْرةً للمال ولصاحبه، وقَيْدًا لنعمته به (٢) على الأغنياء، فما أزالَ (٣) النعمةَ بالمال على من أدّى زكاته، بل يحفظه عليه ويُنمِّيه له، ويدفع عنه بها الآفاتِ، ويجعلها سُوْرًا عليه وحِصْنًا له وحارسًا له.

ثم إنه جعلها في أربعة أصنافٍ من المال، وهي أكثر الأموال دَوْرًا (٤) بين الخلق، وحاجتُهم إليها ضرورية:

أحدها: الزرع (٥) والثمار.

الثاني: بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم.

الثالث: الجوهران اللذان بهما قِوامُ العالم، وهما الذهب والفضة.

الرابع: أموال التجارة على اختلاف أنواعها.

ثم إنه أوجبها مرةً كلَّ عام، وجعل حولَ الزروع والثمار (٦) عند كمالها


(١) «كان» ليست في ق، ب، مب، المطبوع.
(٢) في المطبوع: «وقيَّد النعمة بها» خلاف النسخ.
(٣) مب: «فما زال». وفي المطبوع: «فما زالت». والمثبت من بقية النسخ.
(٤) في المطبوع: «دورانًا». والمثبت من النسخ.
(٥) ق: «الزروع».
(٦) ص، ج، ك، ع: «الثمار والزروع».