للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستوائها. وهذا أعدلُ ما يكون، إذ وجوبها كلَّ شهر أو كلَّ جمعة مما (١) يُضِرُّ بأرباب الأموال، ووجوبُها في العمر مرةً مما يُضِرُّ بالمساكين، فلم يكن أعدلَ من وجوبها كلَّ عام مرةً.

ثم إنه فاوتَ بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها، وسهولة ذلك ومشقَّته. فأوجبَ الخُمسَ فيما صادفَه الإنسان مجموعًا محصَّلًا من الأموال، وهو الرِّكاز (٢). ولم يعتبر له حَولًا، بل أوجب فيه الخُمسَ متى ظَفِرَ به.

وأوجب نصفه ــ وهو العُشر ــ فيما كانت مشقَّة تحصيله وتعبه وكُلْفته فوق ذلك، وذلك في الثِّمار والزروع التي يُباشِر حَرْثَ أرضها وشَقَّها (٣) وبَذْرها، ويتولَّى الله سَقْيَها (٤) من عنده بلا كُلْفةٍ من العبد، ولا شِراءِ (٥) ماء، ولا إثارة بئرٍ ودولاب.

وأوجب نصفَ العُشر فيما تولَّى العبد سَقْيَه بالكُلْفة والدواليب (٦)


(١) «مما» ليست في المطبوع.
(٢) كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (١٤٩٩، ٢٣٥٥، ٦٩١٢، ٦٩١٣) ومسلم (١٧١٠).
(٣) في المطبوع: «سَقْيَها»، تحريف مفسد للمعنى ومخالف للنسخ والسياق.
(٤) أخرجه البخاري (١٤٨٣) من حديث عبد الله بن عمر، وأخرجه مسلم (٩٨١) من حديث جابر بن عبد الله.
(٥) ص: «شرى».
(٦) ع: «والدولاب». ب، ك، ص، مب، المطبوع: «والدوالي». والدولاب: الآلة التي تُديرها الدابة ليستقى بها. والدوالي جمع دالية، وهي خشبة تُصنع على هيئة الصليب تثبت برأس الدلو، ثم يشدّ بها طرف حبل، وطرفه الآخر بجذع قائم على رأس البئر يستقى بها.