للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وكان من هديه تخصيصُ المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضةً قبضةً، ولا أمرَ بذلك، ولا فعلَه أحد من أصحابه ولا مَن بعدهم، بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجُها إلا على المساكين خاصَّةً، وهذا القول أرجحُ من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية (١).

فصل

في هديه في صدقة التطوع

كان - صلى الله عليه وسلم - أعظم الناس صدقةً بما ملكتْ يدُه، وكان لا يستكثر شيئًا أعطاه لله ولا يستقِلُّه، وكان لا يُسأَل (٢) شيئًا عنده إلا أعطاه، قليلًا كان أو كثيرًا، وكان عطاؤه عطاءَ من لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة أحبَّ شيء إليه، وكان سرورُه وفرحُه بما يعطيه أعظمَ من سرورِ الآخذ بما يأخذه، وكان أجودَ الناس بالخير، يمينُه كالريح المرسلة.

وكان إذا عرض له محتاج آثَره على نفسه، تارةً بطعامه، وتارةً بلباسه.

وكان يتنوَّع (٣) في أصناف عطائه وصدقته، فتارةً بالهبة، وتارةً بالصدقة (٤)،


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٧١ وما بعدها).
(٢) في المطبوع: «لا يسأل أحد». والمثبت من النسخ.
(٣) في المطبوع: «ينوع». والمثبت من النسخ.
(٤) ص: «بالهدية».